حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
الطعن رقم 1826 سنة 16 قضائية
28 اكتوبر سنة 1946
حكم غيابي معارضة سبب قهري مثال الحبس
ميعاد الطعن يبدا يوم صدور الحكم . علته . اقتراض علم الطاعن بيوم صدوره . اذا انتفت العلة يبدا من يم العلم رسميا بصدور الحكم نقضه
القاعدة القانونية :-
1-يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن ان لا يكون عدم حضور المعارض راجعا لسبب قهري والحبس لا شك من قبل هذا
2- حساب ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن علي اساس ان يم الحكم يعد مبدا له عليه افتراض علم الطاعن بالحكم في اليوم الذي صدر فيه بحيث اذا انتفت هذه العلة جب القول بان الميعاد لا يبدا الا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم فانه يكن من المتعين القضاء بقبول الطعن شكلا ووموضوعا
المحكمة
" حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من مارس سنة 1946 باعتبار المعارضة كانها لم تكن فقررت الطاعنة الطعن فيه بتاريخ 2 من نية سنة 1947 وقدمت اسبابا لطعنها في التاريخ المذكور تقل فيها انها كانت محبوسة بسجن مصر علي ذمة قضية الجنحة رقم 2728ازبكية سنة 1946 برقم 816 ولم تطلبها النيابة من السجن في يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم ولم تخطر به الا عند حضورها للنيابة في 30 ماي سنة 1946 فبادرت بالطعن عليه ولذلك فان طعنها يكون مقبولا ا
" وحيث ان الدعوي العمومية رفعت علي الطاعنة بجريمة فعل فاضح محكمة ال درجة دانتها حضوريا فاستانف ولم تحضر الجلسة التي حددت لنظر استئنافها فحكم عليها غيابيا بتاييد الحكم الابتدائي فعارضت وحكم في يوم 20 مارس سنة 1946 باعتبار المعارضة كانها لم تكن وكل ما قالته المحكمة في ذلك ه " ان المعارضة لم تحضر لابداء دفاعها ويتعيين الحكم باعتبار المعارضة كان لم يكن "
" وحيث ان الابحاث التي تمت في صدد ما تدعيه الطاعنة في طعنها قد دلت علي صدق دعواها ومتي كان الامر كذلك وكان يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن ان لا تكون عدم حضور المعارض راجعا لسبب قهري الحبس لا شك من قبل هذا كان حساب ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن علي اساس ان يوم الحكم يعد مبدا له علته افترض علم الطاعن بالحكم في اليم الذي صدر فيه بحيث اذا انتفت هذه العلة وجب القول بان الميعاد لا يبدا الا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم فانه يكون من المتعين القضاء بقبل الطعن شكلا وموضوعا
الطعن رقم 1826 سنة 16 قضائية
28 اكتوبر سنة 1946
حكم غيابي معارضة سبب قهري مثال الحبس
ميعاد الطعن يبدا يوم صدور الحكم . علته . اقتراض علم الطاعن بيوم صدوره . اذا انتفت العلة يبدا من يم العلم رسميا بصدور الحكم نقضه
القاعدة القانونية :-
1-يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن ان لا يكون عدم حضور المعارض راجعا لسبب قهري والحبس لا شك من قبل هذا
2- حساب ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن علي اساس ان يم الحكم يعد مبدا له عليه افتراض علم الطاعن بالحكم في اليوم الذي صدر فيه بحيث اذا انتفت هذه العلة جب القول بان الميعاد لا يبدا الا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم فانه يكن من المتعين القضاء بقبول الطعن شكلا ووموضوعا
المحكمة
" حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من مارس سنة 1946 باعتبار المعارضة كانها لم تكن فقررت الطاعنة الطعن فيه بتاريخ 2 من نية سنة 1947 وقدمت اسبابا لطعنها في التاريخ المذكور تقل فيها انها كانت محبوسة بسجن مصر علي ذمة قضية الجنحة رقم 2728ازبكية سنة 1946 برقم 816 ولم تطلبها النيابة من السجن في يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم ولم تخطر به الا عند حضورها للنيابة في 30 ماي سنة 1946 فبادرت بالطعن عليه ولذلك فان طعنها يكون مقبولا ا
" وحيث ان الدعوي العمومية رفعت علي الطاعنة بجريمة فعل فاضح محكمة ال درجة دانتها حضوريا فاستانف ولم تحضر الجلسة التي حددت لنظر استئنافها فحكم عليها غيابيا بتاييد الحكم الابتدائي فعارضت وحكم في يوم 20 مارس سنة 1946 باعتبار المعارضة كانها لم تكن وكل ما قالته المحكمة في ذلك ه " ان المعارضة لم تحضر لابداء دفاعها ويتعيين الحكم باعتبار المعارضة كان لم يكن "
" وحيث ان الابحاث التي تمت في صدد ما تدعيه الطاعنة في طعنها قد دلت علي صدق دعواها ومتي كان الامر كذلك وكان يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن ان لا تكون عدم حضور المعارض راجعا لسبب قهري الحبس لا شك من قبل هذا كان حساب ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن علي اساس ان يوم الحكم يعد مبدا له علته افترض علم الطاعن بالحكم في اليم الذي صدر فيه بحيث اذا انتفت هذه العلة وجب القول بان الميعاد لا يبدا الا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم فانه يكون من المتعين القضاء بقبل الطعن شكلا وموضوعا
السبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى
» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى
» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
السبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى
» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
السبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى
» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
السبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى
» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
السبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى
» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
السبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى
» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
السبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى
» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
السبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى
» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
السبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى
» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
السبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى
» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
السبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى