محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
مذكره فى السب والقذف Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    مذكره فى السب والقذف

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    مذكره فى السب والقذف Empty مذكره فى السب والقذف

    مُساهمة  محمد العطوى الخميس أبريل 15, 2010 4:48 pm

    محكمة جنح
    الدائرة

    مذكرة بدفاع السيد / متهم
    ضـــــــــــد
    الخصم السيد / المدعى بالحق المدني
    في الجنحة لسنة 2002 جنح
    جلســـــــــة / / 2002

    """"*

    الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
    تعدى المتهم بالسب والقذف على /
    على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام 0


    الوقائع:-

    حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:-
    1-
    2-
    3-
    أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0
    ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0
    حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .
    ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .
    رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .
    كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني
    مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
    وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .
    كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .


    بناء عليه

    يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
    _

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 8:55 am