محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
مذكره فى جنحه تموين 2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    مذكره فى جنحه تموين 2

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    مذكره فى جنحه تموين 2 Empty مذكره فى جنحه تموين 2

    مُساهمة  محمد العطوى الخميس أبريل 15, 2010 4:58 pm

    مذكره فى جنحه تموين ..............

    --------------------------------------------------------------------------------


    بسم الله الرحمن الرحيم







    مـــذكـــرة بالــدفـــاعمقدمة الي محكمة جنح مستأنف ديرب نجمبدفاع




    ( مـــــــــــــــــتهم )ضــــــــــــــــــــــــــــــــــدالنيابة العامة . ( مـمثلة الادعــاء )




    في القضية رقم لسنة 2008 جنح مستأنف ديربنجموالمحدد لنظرها جلسة




    الــــــوقـــــــائــــــــع

    - نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر الضبط حرصا منا علي وقت عدالةالمحكمة.


    الــــدفــــــــــــــــاع :

    ينحصر دفاع المتهم في :1- بطلاناجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غيرحالات التلبس المنصوص عليها في القانون .2- عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .3- انتفاء أركان الجريمة .


    أولا : بطلان اجراءات الضبط و التفتيشلحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليهافي القانون .

    القاعدة الأوصلية والاجرائية المعمول بها هي أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا و حيث أن محضرالضبط قد حوى العديد من العوار الذي يجعل منه سندا لا يمكن التعويل عليه فقد حددتالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية حالات التلبس علي سبيل الحصر و أشترطت نمزجمعين لكل حالة الأمر الذي يوجب علي مأمور الضبط القضائي اذا ما كان بصدد حالة منتلك الحالات أن يقوم بتوصيف الواقعة التوصيف الدقيق اللازم الذي يمكن محكمة الموضوعاعمال رقابتها علي الواقعة لادخالها ضمن حالات التلبس من عدمه .1- فأول عوار في محضرالضبط أن مأمور الضبط القضائي لم يحدد علي سبيل الجزم الوقت الذي حدثة فيه الواقعةالساعة و لو علي سبيل التقريب و انما قرر أن وقت تحرير المحضر هو الساعة الثالثةأما الواقعة بالضبط لم يحدد وقت حدوثها .2- ثاني تلك العوارات التي تصم محضر الضط بالبطلان أنه لميبين مكان السلعة و عما اذا كانت معروضة للبيع من عدمه فهو ذكر أن دخل المحل و قامبالتفتيش و لم يحدد علي وجة التحديد عما اذا كان السكر المضبوط معروض للبيع من عدمه .3- انه من غير المعقول و كماذكر محرر المحضر أنه و برفقة زميليه المذكورين بالمحضر من أن يقوموا بتلك الحملةسيرا علي الأقدام دون وسيلة انتقال و عدم اصطحاب قوة من الشرطة و ان سلمنا بحدوثذلك جدلا فكيف تمكن لهم حمل الأحراز المضبوطه بهذه الحملة اذ أن الثابت أن الحرزموضوع الجنحة الماثلة يزن 37 كيلو فضلا عما قامت الحملة بضبطة من محلاتآخرى.كل ذلك العوار يصم محضر الضبط بالبطلان و يجعلمنه سندا غير معولا عليه و القاعدة الاجرائية و الشرعية أن ما بني علي باطل فهوباطل .


    ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها علي غيرذي صفة .

    يتمثل هذا الدفع في أن مأمورالضبط القضائي و كما قرر بمحضر الضبط أنه و اثناء قيامه بحملة تموينية بدائرةاختصاصة و برفقة زملائه المذكورين بالمحضر قام بدخول المحل الذي يعمل به المتهمفتبين له وجود أكياس سكر فاخر تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية و أن تلك الأكياسمدون عليها أنها تزن واحد كيلو جرام في حين أن وزنها الحقيقي 850 جرام و عليه قامبضبط الكمية الموجودة و عددها 37 كيس سكر تبين أن زنة كل كيس 850 جرام علي خلافالمدون علي الكيس من أن وزن الواحد واحد كيلو جرام فقط و كلها تعبئة شركة الطاووسللمواد الغذائية .و الغريب في أنه حرر ذلك المحضرضد البائع الذي لا حول له و لا قوة فهو ليس مالك المحل من جهه و من جهه آخرى فهو لميقم بتعبئة تلك الأكياس و لم يقم بعرضها للبيع و هو علي علم بالنقص الوارد بوزنها وان صح اعتباره فهو مجني عليه لأنه اشترى تلك البضاعة ( السكر ) و أكتفى بما دونتهعليه الشركة التي قامت بتعبئتها من أن وزنها واحد كيلو و أن صلاحيتها للاستهلاكمستمرة و من ثم فيتضح أمام عدالة المحكمة أن المتهم الحقيقي في الجنحة الماثلة هيشركة الطاووس للمواد الغذائية و كما هو مدون علي غلاف الأكياس المضبوطه علي ذمة تلكالقضية و الكائن مقرها العصافرة قبلي شارع 25 شمال متفرع من شارع 45 فما دون عليتلك العبوات هو من مسئولية الشكة المعبئة و ليس المتهم الماثل أمام عدل سيادتكملأنه لم يقم بتعبئتها و لم يعلم بالنقص الحاصل بوزنها و أن المسئول الوحيد قبل ذلكالنقص هو الشركة المعبئة دون أدنى مسئولية علي المتهم .


    ثالثا: انتفاء أركان الجريمة .

    يتمثل هذا الدفع في ركنين أولهماانتفاء الركن المادي للجريمة فكما سبق و أن أشرنا في صدر تلك المذكرة فان المتهمالحقيقي في تلك الجنحة هي الشركة التي قامت بتعبئة تلك الأكياس و هي المسئولةالوحيدة عن البيانات التي حررت علي غلاف تلك العبوات و أن المتهم في الجنحة الماثلةحسبه الاكتفاء بما دون علي تلك العبوات و طالما أن مأمور الضبط القضائي أثبت أنالعبوات من تعبئة شركة الطاووس التي قامت بكتابة أسمها علي الغلاف و حددت مقرها وحددت البانات الواجبة توافرها علي غلاف العبوة من وزن و سعر و صلاحية , و من ثم لميضبط المتهم بتعبئة تلك الأكياس و لم يضبط بحوزته آلات من شأنها تعبئة تلك الأكياسو من ثم فلا تثريب عليه اذا ما أكتفى بما دون علي غلاف العبوات بمعرفة الشركةالمعبئة فليس من المتصور أن يقوم باختبار صلاحيتها و لا اعادة وزنها و انما المتهمالماثل أمام عدل حضراتكم يصح اعتباره مجنيا عليه في تلك الجنحة .أما الركن الثاني و هو الركن المعنوي فالجريمةجريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصرية من علم و ارادة و هي أن يكونالمتهم عالم بالنقص الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذاالنحو .و قد قضت محكمة النقض في حكم لها ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها تبوت القصد الجنائي و هو علمالمتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري )


    " الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258 "

    لما كان ذلك و كان المتهم و كما وضحنالعدل حضراتكم بأنه أكتفى بالبيانات التي دونت علي غلاف تلك العبوة و التي دونتبمعرفة الشركة المعبأه و لم يكن علي علم بالنقص الحاصل في وزنها و لم تتجه ارادتهبادخال هذا الغش علي المستهلك و من ثم تنتفي أركان الجريمة في حق المتهم .


    لــــــــذلـــــــــــــــك

    نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحقأولا : قبول الاستئناف شكلا .ثانيا : و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهم من التهام المسند اليه و احالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي .وكيل المتهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:38 am