مذكرة فض منازعات لدعوى رصيد اجازات
--------------------------------------------------------------------------------
مـذكـرة
بدفاع /
ضـــــــــــد
السيد / بصفته
السيد / بصفته
الطـلـبات
تلتمس الطالبة من سيادتكم إصدار التوصية بأحقيها فى صرف رصيد اجازاتها الاعتيادية عن مدة خدمتها فى الفترة وما يترتب من فروق مالية 0
الـدفــاع
الطالبة عينت بتاريخ / / فى وظيفة وكانت مخلصة فى العمل حتى ترقيت إلى وظيفة بإدارة وأحيلت إلى التقاعد بتاريخ / / على الدرجة الأولى الفنية وعند إحالتها إلى المعاش قامت الجهة الإدارية بصرف أربعة أشهر بواقع مائة وعشرون يوما من رصيد اجازاتها الاعتيادية ورفضت صرف باقى رصيد اجازاتها وحيث انه يحق للطالبة الحصول على كامل رصيد الاجازات الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك بعد الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 / 5 / 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وذلك علاوة على الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بأن الاجازة الاعتيادية مستقلة عن الاجازة المرضية لاختلاف طبيعة كل منهما وأن للعامل الحق فى كليهما وأن العامل له الحق فى جميع رصيد الاجازات الاعتيادية الخاصة به وأن عدم قيامه بها لا يسقط الحق فى صرف مبلغ نقدى مقابل جميع رصيد اجازاته الاعتيادية .
ومما سبق نجد أن الطالبة قد قامت بتقديم طلب للجهة الإدارية بصرف مقابل نقدى لرصيد اجازاتها الاعتيادية إلا أن جهة الإدارة قامت بصرف أربعة أشهر من رصيد اجازات الطالبة الاعتيادية بما يعادل 120 يوما فقط ذلك على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية العامل فى صرف مقابل نقدى عن كامل اجازاته الاعتيادية دون تحديد حد أقصى لذلك وذلك بالحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 65 من القانون 47 لسنة 1978 0
لـــذلك
تلتمس الطالبة من اللجنة الموقرة إصدار التوصية بأحقية الطالبة فى صرف رصيد اجازاتها الاعتيادية عن مدة عملها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
--------------------------------------------------------------------------------
مـذكـرة
بدفاع /
ضـــــــــــد
السيد / بصفته
السيد / بصفته
الطـلـبات
تلتمس الطالبة من سيادتكم إصدار التوصية بأحقيها فى صرف رصيد اجازاتها الاعتيادية عن مدة خدمتها فى الفترة وما يترتب من فروق مالية 0
الـدفــاع
الطالبة عينت بتاريخ / / فى وظيفة وكانت مخلصة فى العمل حتى ترقيت إلى وظيفة بإدارة وأحيلت إلى التقاعد بتاريخ / / على الدرجة الأولى الفنية وعند إحالتها إلى المعاش قامت الجهة الإدارية بصرف أربعة أشهر بواقع مائة وعشرون يوما من رصيد اجازاتها الاعتيادية ورفضت صرف باقى رصيد اجازاتها وحيث انه يحق للطالبة الحصول على كامل رصيد الاجازات الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك بعد الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 / 5 / 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وذلك علاوة على الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بأن الاجازة الاعتيادية مستقلة عن الاجازة المرضية لاختلاف طبيعة كل منهما وأن للعامل الحق فى كليهما وأن العامل له الحق فى جميع رصيد الاجازات الاعتيادية الخاصة به وأن عدم قيامه بها لا يسقط الحق فى صرف مبلغ نقدى مقابل جميع رصيد اجازاته الاعتيادية .
ومما سبق نجد أن الطالبة قد قامت بتقديم طلب للجهة الإدارية بصرف مقابل نقدى لرصيد اجازاتها الاعتيادية إلا أن جهة الإدارة قامت بصرف أربعة أشهر من رصيد اجازات الطالبة الاعتيادية بما يعادل 120 يوما فقط ذلك على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية العامل فى صرف مقابل نقدى عن كامل اجازاته الاعتيادية دون تحديد حد أقصى لذلك وذلك بالحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 65 من القانون 47 لسنة 1978 0
لـــذلك
تلتمس الطالبة من اللجنة الموقرة إصدار التوصية بأحقية الطالبة فى صرف رصيد اجازاتها الاعتيادية عن مدة عملها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
السبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى
» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى
» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
السبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى
» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
السبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى
» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
السبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى
» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
السبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى
» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
السبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى
» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
السبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى
» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
السبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى
» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
السبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى
» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
السبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى
» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
السبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى