محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    مذكرة فى جنحة اصابة خطأ

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    مذكرة فى جنحة اصابة خطأ Empty مذكرة فى جنحة اصابة خطأ

    مُساهمة  محمد العطوى الجمعة أبريل 16, 2010 12:21 am

    مذكرة فى جنحة اصابة خطأ

    --------------------------------------------------------------------------------

    محكمة جنح شربين
    دائرة/ السبتمذكرة
    بدفاع / ......................................... متهم
    ضــــــــد / النيابة العامة سلطة اتهام



    فى الجنحة رقم .........لسنة 8 200 جنح شربين والمنظورة بجلسة 14/2/2009

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة المتهم بانة فى يوم 2/7/2008 بدائرة مركز شربين تسبب خطأ فى اصابة ............وكان ذلك ناشئا عن اهمالة ورعونتة وعدم احترازة وعدم مراعاتة للقوانين واللوائح والاموال للخطر واصطدمت بالمجنى علية واحدثت اصابة الموصوفة بالتقرير الطبى ونكل وقت الحادث عن مساعدة المجنى علية اوعن طلب المساعدة لة مع تمكنة من ذلك
    ثانيا : وهو قائد مركبة الية وقع منة حادث نشأ عنة اصابات لم يهتم بامر مصابة
    وقد تحدد لهذا جلسة 4/10/2008 وبهذة الجلسة حكمت عدالة المحكمة الموقرة غيابيا على المتهم بالحبس ستة اشهر مع الشغل وكفالة 300ج والمصاريف ولم يرتضى المتهم هذا القضاء فطعن علية بالمعارضة وتحدد لذلك جلسة 14/2/2009

    وحرثا منا على ثمين وقت عدالتكم فاننا نحيل وقائع الدعوى الى ماحوتة الاوراق ونسوق دفاع المتهم فى النقاط الاتية :
    الدفاع
    نلتمس من المحكمة الموقرة براءة المتهم من التهمةالمنسوبة إليه تأسيسا على : الدفع بانتفاء الخطأ.
    الدفع بانتفاء رابطةالسببية.
    الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة
    . الدفع باستغراق خطأالمجني عليه خطأ المتهم
    . انقطاع رابطة السببية
    أولا- الدفع بانتفاءالخطأ
    · إنه لمن المستقر عليه فقهاًوقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقضأن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركنالمميز لهذه الجرائم، ومن ثمّفلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأمتصلاً بالإصابة اتصالالسبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذاالخطأ وينتفي الخطأبانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجباتالحيطة والحذرالتي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّفعلى ذاتالنحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. حيث ان المتهم كانت سيارتة معطلة ومتوقف على يمين الطريق وبعيدا عن الطريق وثابت ذلك من الرسم الكروكى الموجود بالمحضر وان هناك تناحر بين سيارتين على عبور الطريق وعندما ضاق الطريق على احدهم انحرفت سيارتة وصدم سيارة المتهم وكانوا هم المصابين وقد جاء هذا على لسان المصابين انفسهم مما يقطع باليقين ان المتهم ليس له دخل نهائيا بالتسبب فى هذا الحادث والذى نعتبرة ايضا مجنى علية لان سيارتة تهشمت من الخلف وبدون سبب
    · وفى هذا الشأنقضت محكمة النقض:جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانةالمتهمبها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأوالإصابة،بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكامالجنائية يجب أن تُبنىعلى الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليلالمُعتبر ولا تُؤسس عليالظنوالاحتمال من الفروضوالاعتبارات المجردة.\" \" طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة18/5/1983م\" \"..الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركنالمميز لهذه الجرائم، ومنثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمةالإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوتالواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُوردالدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيحثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعونفيه لم يُبيّن عنصر الخطأالذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور ممايُوجب نقضه.\" \" طعنرقم 2397لسنة 33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92\"\" طعن رقم 5755لسنة51ق جلسة 9/3/1982م \" \"..صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابةالخطأتستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصلصحيح ثابت فىالأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت.. \" \" 26/3/1992 مطعن 7528 لسنة 59 قالمرصفاوى ص931 بند 2541 \" ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأللمتهم، ولا دليل للإدانة فىالأوراق للخطأ الذي قارفه المتهم ؛ مما يضحىمعه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيحالقانون.ثانياً: الدفع بانتفاء رابطة السببية ولما كانت رابطةالسببيةفى جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولايُتصور وقوع الضرربغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستنادإلى دليل فني لكونه منالأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية،تقرير المعاينة التى قام بها ضابط منوب المركز والذى اثبت بة ان حالة الرؤيا واضحة وحالة الطريق خالى من السيارات وبالنسبة للتلفيات فابالنسبة للسيارة رقم 120488 نقل دقهلية قيادة ( المتهم ) بها تطبيق بالاكصدام الخلفى من الجهة اليسرى وهذا يدل على صدام السيارة الخاصة بالمجنى عليهم بسيارة المتهم من الخلف مما يقطع بانتفاء رابطة السببية
    · وفىهذا قضت محكمة النقض: \".. منالمقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة الإصابة الخطأتقتضى أن يكون الخطأمتصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيامهذا الخطأ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونهمن الأمورالفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فياستظهاررابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه .. \"\"طعن رقم3611لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م \"\"طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة11/10/1983م \" \" .. جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذاكان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأمن المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذاانعدمت رابطة السببية انعدمتالجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها .. \" 7/2/1975أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 \"ثالثاً: الدفع بان الخطأ نتيجة القوةالقاهرة وحيث إن المتهم لا يدّّ له في حصول الضرر وليس في قدرته منعه لانتفاءحريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة والمتمثلة فى وجود سيارة ثالثة تساير سيارة المجنى عليهم وتتسابق بعضهم البعض فى عبور الطريق مما ادى الى انحراف سيارة المجنى عليهم خارجة على الطريق متصادمة بسيارة المتهم ، فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهم؛ لكون وقوعالحادث بسببأجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعترابطةالسببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهم. ومن المقررقانونا أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدتالقوة القاهرةوتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليهاوانقطعت علاقة السببيةبينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم.
    · وفى هذاالشأن قضت محكمة النقض: “.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجةوالخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمةتحقيقه أو الردّ عليه..” “طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م \"\" 1/12/1988ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص938بند 2562\" \".. منالمقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكونللجاني يد في حصولالضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه فيالقانون كانتالنتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعتالمسئولية عمن أخطأ.. \"طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م \" \" 30/6/1969أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 \" \".. متىكانت الواقعةناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه فلامسئوليه عليه.. \" \" طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م \" \".. انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرربالقوة القاهرة امتناع مسئولية المخطئإلا إذا كوّن خطؤه بذاته جريمة..\" \" طعنرقم 2969 لسنة 57 ق جلسة17/10/1988م \"
    · رابعاً: الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم إذا كانخطا المجني عليه فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطا الجاني ولايكاد يُذكر فانهيجُبُّ خطا الجاني بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائيةوالمدنية معاً. ولما كان ذلك وكان المجني عليه هو نفسة الذى تسبب بخطاؤة فى وقوع الحادث اذ انة كان علية ان يترك السيارة الاخرى تعبر الطريق دون منافستها على العبور ، فكان خطؤه هو العامل الأول في إحداثالضررالذي أصابه.وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: \" .. الأصل أن خطأ المضرور ذاته لايرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئولاستثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروفالحادث أن خطأ المضرور هو العاملالأول في إحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ منالجسامة درجة بحيث يستغرق خطاالمسئول..\" \" 3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117المرصفاوى ص 927 بند 2522 \" \".. متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أنالمتهم لم يرتكب خطأًما وان الخطأ من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاتهللقضاء ببراءةالمتهم وقبل المسئول عن الحقوق المدنية،وذلك لانمناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدني هو ألايكونالضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.. \" \" طعن رقم 2032 لسنة 27ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267 \" خامساً : انقطاع رابطةالسببية “.. من المقرر انه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أنيبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصولهوكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كانعليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركنمن أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطاالجاني ومساءلته عنها طالماكانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطعرابطة السببية متىاستغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة..\" \" 20/11/1986أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546 \" \" .. ولما كان ذلكوكانت م 310 أ . ج قد أوجبت أنيشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبةللعقوبة بياناً تتحقق بهأركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة إلى استخلصتمنها المحكمةبالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمةالنقض منمراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كانقاصراً، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه الدليل بالإحالة إلىمحضر ضبطالواقعة، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوتالتهمة بعناصرهاالقانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحةتطبيق القانون علىالواقعة كماصار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانهيكون معيبا بما يوجب نقضه.. \"\"طعنرقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م \"وقد قضت محكمة النقضأيضا في هذا الشأنبأنه:\" ... يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبةإلىالمتهم والدليل على توافرها في حقه...\" \"طعن رقم 2176 لسنة 17 ق جلسة6/1/1948م “ \"..الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامهاالشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين.. \" \" طعنرقم 10لسنة 13 ق جلسة7/12/1948م “

    سادسا : المتهم لم يثبت علية انة نكل عن مساعدة المجنى عليهم :
    ان ماقررة القيد والوصف من ان المتهم قد نكل عن مساعدة المجنى عليهم اثناء الحادث فهو امر لم تشير الية الاوراق ولم ياتى على لسان اى من المجنى عليهم ولا اى من شاهد الواقعة اقر ذلك وهذا لان المتهم لم يرتكب ثمة خطأ وليس هو المتسبب فى الحادث فكيف يهرب ويترك سيارتة التى تهشمت لذلك ليس لهذا الاتهام مجال فى واقعتنا هذة ..وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن إصابةالمجني عليهمكانت نتيجة خطا ارتكبه المتهم، وبشهادة المجنى عليهم انفسهم باقوالهم الثابتة بالمحضر الأمر الذي نتشكك فينسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند منالواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّنالقضاء ببراءة المتهم مما أسندإليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج.
    من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة ان المتهم بعيد كل البعد عن اقتراف هذة الواقعة التى علقت بة دون ذنب

    بناء علية
    ـــــــــــــــ
    وللاسباب الافضل التى تضيفها المحكمة الموقرة
    يلتمس المتهم القضاء ببرائتة مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية
    والله ولى التوفيق
    وكيل المتهم
    فيصل نصار المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 7:18 am