محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Empty مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام

    مُساهمة  محمد العطوى الجمعة أبريل 16, 2010 12:52 am

    مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام

    --------------------------------------------------------------------------------


    محكمة ................ الجزئية

    مذكرة

    فى الدعوى رقم ............ لسنة 2007 جنح ..............

    جلسة ............

    بدفاع / //////////////////////......................................متهم

    ضـــــــــد

    / النيابة العامة....................................... سلطة إتهام

    الطلــــــبات
    يلتمس المتهم من عد لكم القضاء ببراءته من الإتهام المسند إليه .

    واقعات الدعوى :

    1 – تخلص فى إتهام النيابة العامة ........ للمتهم بأنه فى يوم 31/1/2007 تعدى على الطريق العام بأن صب قواعد وسملات خرسانيةدون مراعاة المسافات القانونية المقررة وطلبت عقابة بمواد الإتهام الواردة بالأوراق .

    الدفاع

    أصلياً : يلمس المتهم القضاء بالبراءة تأسيساً على :

    الدفع الأول : عدم توافر أركان جريمة الإعتداء على الطريق العام .

    الدفع الثانى : إستحالة وقوع الجريمة لإنعدام المحل ( الشرط المفترض )


    عن الدفع الأول : عدم توافر أركان جريمة الإعتداء على الطريق العام :

    - الأصل أن جريمة الإعتداء على الطريق العام تستوجب لقيامها توافر ثلاثة أركان :
    -
    ركن مادى

    ركن شرعى

    ركن معنوى

    أولاً : الركن المادى :

    - تنص المادة 13 من القانون رقم 146 لسنة 1984 المعدلة لنص المادة (2) من القانون رقم 84 لسنة 1968 المقدم بها المتهم باعتبارها أخر تعديل لقانون الطرق العامة والتى تنص على أنه :
    [ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بإحدى الأعمال الآتية ] :

    1) ...........................
    2) .............................
    3) .............................
    4) أقام منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة .
    5) ...........................
    6) .................................
    7) ..............................

    - مؤدى هذا النص أن المشرع قد حصر دائرة التجريم فى الأفعال التى من شأنها أن تتناول الإعتداء على جسم الطريق العام ذاته فينبغى حتى يمكن معاقبة الجانى أن يقوم بأفعال يكون من شأنها الإعتداء على جسم الطريق العام ذاته دون غيرة ثابت ذلك من دلالة نقط عليها الواردة بالنص .
    -
    - وإن كان المشرع فى القانون رقم 84 لسنة 1968 كان يستوجب ترك مسافات بين الطريق العام وإقامة المبنى وتختلف هذه المسافات بحسب نوع الطريق العام .
    -
    - وبإصدار المشرع للقانون رقم 146 لسنة 1984 معدلاً بموجبه أحكام القانون رقم 84 لسنة 68 إقتصر دائرة التجريم فى المادة 13 منه سالفه البيان على الحالات التى تتناول الإعتداء على جسم الطريق العام ذاته دون غيره .
    -
    - وبمجرد صدور القانون رقم 146 لسنة 1984 فإنه يكون واجب التطبيق بأثر فورى ومباشر من تاريخ العمل به ومن هذا التاريخ أصبح المشرع لا يعترف سوى بتجريم الأفعال التى تتمثل فى الإعتداء على جسم الطريق العام ذاته دون غيره
    - .
    بتطبيق ذلك على واقع الدعوى

    - نجد أن المتهم لم يقم بأى أعمال مادية ملموسة ظاهرة إلى العالم الخارجى يكون من شأنها على جسم الطريق العام ذاته مما ينفى عنه توافر عنصر الفعل المكون للركن المادى .
    -
    ويتضح ذلك لعدالة المحكمة الموقرة من الثابت بالنتيجة النهائية لتقرير السيد الخبير حيث ثبت بها أن المتهم أقام مبنى بمساحة 9.25 × 8.10 متر يقع بعضه ضمن العشر الأمتار المجاورة بالطريق المذكور والذى لا يجوز البناء فيها وباقى العقار ضمن العشر أمتار التالية .





    مؤدى هذا

    - أن المتهم لم يقم بالبناء على الطريق العام إنما اقام البناء جزءاً منه فى العشر أمتار التالية والجزء الأخر بعد العشر أمتار مما يكون معه ما أتاه المتهم لا يشكل جريمة فى القانون لن المشرع يتطلب لوقوع الجريمة طبقاً لأحكام القانون 146 لسنة 1984 أن يكون البناء على جسم الطريق ذاته وهو ما لم يتحقق بعد مما يتعين معه القضاء بالبراءة إستناداً إلى مبدأ الشرعية الذى يتطلب أن يكون للفعل الذى يأتيه الجانى حتى يمكن محاكمته أن يكون له نص فى القانون .
    -
    ثانياً الركن الشرعى :

    - الأصل أنه لا يكفى لقيام الجريمة توافر الركن المادى والمعنوى بل لا بد من توافر الركن الشرعى أيضاً ويعنى أن يكون الفعل الصادر من الجانى داخلاً فى دائرة التجريم بمعنى إصطدامه بنص تجريماً قائم .
    -
    - فإن كان المشرع قد حدد عنصر السلوك الإجرامى فى نص المادة 13 من القانون رقم 146 لسنة 1984 وكلها أفعال من شأنها افعتداء على جسم الطريق العام ذاته كما حدد محل الجريمة وهو الطريق العام وهو ما يتنافى فى حق المتهم وذلك لأن المتهم لم يقم بالبناء على الطريق العام بل أن ما قام به من بناء يبعد عن الطريق العام وثابت فى محضر المخالفة .
    -
    - وينبغى لقيام الإتهام فى حق المتهم تطابق الواقع المادى الصادر من الجانى مع النص التجريبى دون زيادة أو نقصان وإلا إنهار الركن الشرعى للجريمة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) وذلك لأن النص يعاقب على البناء على الطريق العام ذاته فى حين أن ما قام به المتهم بعيداّ كل البعد عن الطريق العام . مما يعنى انعدام الركن الشرعى لجريمة اعتداء فى حقه أيضاً .


    ثالثاً : الركن المعنوى

    فلا داعى للحديث عنه لأنه بعدم توافر الركن المادى والشرعى للجريمة فلا داعى للحديث عن الركن المعنوى .

    الدفع الثانى : إستحالة وقوع الجريمة لانعدام المحل ( الشرط المفترض ) .
    - يشترط القانون فى بعض الجرائم توافر شرط غضافى يسمى بالشرط المفترض وهو حالة واقعية أو قانونية يحميها القانون ويفترض توافرها قبل وقوع الجريمة .
    -
    - مثال ذلك الطريق العام فى جرائم الرشوة والإختلاس .
    -
    - ولا يعتبر الشرط المفترض جزء من الجريمة بل هو ثابت على وقوعها وبدونه لا تقوم للجريمة قائمة فهو يدور وجوداً وعدماً مع وصف التجريم فإذا مارس الفاعل أفعالاً تمثل اعتداءاً إلا أن هذه الأفعال لم تكن محلها الطريق العام فإن الأفعال الصادرة من الجانى لا تخضع لنص التجريم .
    -
    بناء عليه
    يلتمس المتهم من عدلكم القضاء له بطلباته الواردة بهذه المذكرة

    وكيل المتهم


    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:25 am