محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه Empty مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه

    مُساهمة  محمد العطوى الجمعة أبريل 16, 2010 1:07 am

    مذكره دفاع في جنحه مباشره عن حادث قطار و هيئه السكه الحديد مسئوله عن الحقوق المدنيه

    --------------------------------------------------------------------------------

    محكمه مركز الزقازيق هيئه قضايا الدوله
    بالزقازيق دائره جنح الاحد
    مذكره بدفاع
    السيد / رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته مسئول عن الحقوق المدنيه
    ضد
    ( 1) النيابه العامه
    ( 2) السيد/ مدعي بالحق المدني

    في الجنحه رقم( 2222 ) لسنه 2007 جنح مركز الزقازيق
    جلسه 30/12/2007 مرافعه
    الموضوع
    قدمت النيابه العامه المتهم للمحاكمه الجنائيه في الجنحه رقم 2222 لسنه 2007 جنح مركز الزقازيق وذلك لمخالفته احكام المواد (116 مكرر ) و ( 144/1و2 ) و 378/6 ) من القانون العقوبات لانه في يوم 22/11/2006 بصفته موظف عام بسكك حديد الزقازيق تسبب خطا في الحاق ضرر جسيم باموال الجهه التي يعمل بها باحداث تلفيات بالجرار رقم 3128 الخاص بالقطار رقم 379 وكان ذلك عن اهمال في اداء الوظيفه
    وكذلك بصفته السابقه تسبب في اصابه الركاب الموضح اسمائهم بقرار الاتهام وكذلك بصفته السابقه تسبب باهماله في تلفيات السياره رقم 35914نقل شرقيه والمملوكه للسيد/ هذا وتدوولت الدعوي بالجلسات وتدخل السيد / في الجنحه مدعيا بالحقوق المدنيه ضد المتهم و السيد/ رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته بمبلغ مائه وخمسون الف جنيه علي سبيل التعويض المدني عما حدث لسيارته رقم 35914نقل شرقيه من تلفيات نتييجه اصطدام القطار بها
    الدفاع
    اولا نطلب قبول تدخل السيد / رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته مسئول عن الحقوق المدنيه
    تنص الماده ( 254 ) اجراءات جنائيه علي انه :
    (للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .)

    وقضت محكمه النقض بانه :
    (إستحدث الشارع نص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية و أباح به للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل فى الدعوى الجنائية فى جميع الأحوال و بصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن . و ذلك إستثناء من القاعدة العامة التى مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم و المسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
    [النقض الجنائي - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 140 لسنــة 25 ق - تاريخ الجلسة 06 / 03 / 1956 مكتب فني 7 رقم الصفحة 288]
    ( منشور بالموسوعه الالكترونيه الصادره عن المجموعه الدوليه للمحاماه و الاستشارات القانونيه)

    ومفاد ما سبق ان للمسئول عن الحقوق المدنيه الحق في التدخل في الجنحه من تلقاء نفسه في أي حاله كانت عليها الدعوي الجنائيه و فى جميع الأحوال و بصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن
    ولما كان المتهم تابع للسيد/ رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته ووقعت الجريمه اثناء وبسبب العمل
    ومن ثمه يحق للسيد/ رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته التدخل في الجنحه بصفته مسئول عن الحقوق المدنيه عن المتهم

    ثانيا واصليا رفض الدعوي المدنيه المقامه ضد السيد رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته
    تنص الماده (378/6 ) عقوبات علي انه
    (يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
    (6) من تسبب بإهماله فى إتلاف شىء من منقولات الغير .)


    لما كان الثابت ان الدعوي المدنيه المقامه من المدعو / حاتم فكري فهمي ( المدعي بالحق المدني ) ضد كلا من المتهم والسيد/ رئيس هيئه سكك حديد مصر بصفته عن واقعه تلفيات السياره رقم 30914 نقل شرقيه المملوكه للمدعي بالحق المدني ومن ثم فالدفاع هنا ينصب علي تلك الواقعه طبقا للماده (378/6 ) عقوبات دون الواقعتين الاخيرتين المنسوب للمتهم ارتكابهما
    ونؤسس طلب رفض الدعوي المدنيه علي الاتي/
    (اولا ) استغراق خطا المدعي بالحق المدني خطا المتهم :
    لما كان الثابت من تحقيقات النيابه العامه انه اثناء عبور السياره ملك المدعي بالحق المدني ( محل طلب التعويض ) مزلقان السكه الحديد تعطلت السياره بخط سير القطار القادم من القاهره الي المنصوره وحاول الاهالي وعامل المزلقان ادارتها او تحريكها الا انهم فشلوا ولم يسعفهم الوقت فقام قائد السياره بتركها مما ادي الي اصطدام القطار بها
    وحيث ان المدعي بالحق المدني (مالك السياره ) قد اهمل في صيانه سيارته وعدم مراعاه الصيانه الدوريه للسياره مما تسبب ذلك في تعطلها وحدث العطل بخط سير القطار مما تسبب ذلك في وقوع الحادث
    فضلا عن ان قائد السايره ( محل طلب التعويض ) وهو تابع للمدعي بالحق المدني قد ترك السياره معطله بخط سير القطار ولم يسرع بسحبها بمساعد سياره اخري خاصه وانه قد تواجدت اكثر من سياره اخري بمكان الحادث
    ومن ثم فهناك اهمال ينسب لكل من المدعي بالحق المدني بصفته مالك للسياره وذلك باهمال الصيانه الدوريه للسياره مما ادي لتعطلها بخط سير القطار واهمال ينسب لقائد السياره التابع للمدعي بالحق المدني بعدم الاسراع ومحاوله سحب السياره بمساعده سياره اخري والابتعاد عن خط سير القطار
    وجري قضاء محكمه النقض علي انه
    ( مسئوليه حارس الشي المقرره بنص الماده 178 من القانون المدني تقوم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه علي خطا مفترض افتراضا لا يقبل اثبات العكس الا ان الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقه السببيه بين فعل الشي والضرر الذي وقع وذلك باثبات ان وقوع الضررر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه كقوه قاهره او حادث مفاجي او خطا المضرور او خطا الغير )
    ( طعن رقم 1869لسنه 54 ق جلسه 16/12/1987 ) ( منشور بالمسئوليه المدنيه م/ احمد هبه ط 2 س 93 ص 98 )

    ومن ثم ينتفي خطا عامل المزلقان وتنتفي معه مسئوليه السيد/رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته عن تلفيات السياره ملك المدعي بالحق المدني حيث قد استغرق خطا المدعي بالحق المدني خطا المتهم وات تلفيات السياره ترجع لخطا المدعي بالحق المدني وتابعه قائد السياره

    (ثانيا)وعلي الفرض الجدلي بان وقوع الحادث يرجع لعامل المزلقان فان الخطا هنا خطا شخصي ينسب لعامل المزلقان وليس خطا مرفق ينسب لهيئه سكك حديد مصر ويتحمل خفير المزلقان التعويض من ماله الخاص
    قضت محكمه النقض بانه
    ( الخطا المرفقي وعلي ما جري به قضاء هذا المحكمه هو الخطا الذي ينسب الي المرفق ....... .............................
    ويقوم الخطا علي اساس ان المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لانه لم يؤدي الخدمه العامه وفقا للقواعد التي يسير عليها سواء اكانت هذه القواعد خارجيه أي وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق او داخليه أي سنها المرفق لنفسه او يقتضيها السير العادي للامور) ( ط رقم 1787 س 58 ق جلسه 27/5/1990 ) ( بالمرجع السابق ص 63 )

    ومفاد ما سبق انه في مجال المسئوليه المدنيه ( مسئوليه المتبوع عن اعمال تابعه ) يتعين التفرقه بين خطا المرفق والخطا الشخصي للعامل بالمرفق
    فالخطا المرفقي هو الخطا الذي ينسب الي المرفق ويقوم الخطا علي اساس ان المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لانه لم يؤدي الخدمه العامه وفقا للقواعد التي يسير عليها والخطا الشخصي هو الذي ينسب الي الشخص التابع للمرفق دون ان يكون المرفق سببا له
    وحيث ان ما وقع من عامل المزلقان ( المتهم ) - وعلي الفرض الجدلي بان وقوع الحادث يرجع لعامل المزلقان وهو ما لم نسلم به – خطا شخصي منه وليس خطا مرفقي حيث لم يقم بما يفرضه عليه القانون في مثل هذه الحوادث حيث يتعين علي خفير المزلقان في حاله حدوث حادث مفاجي بالمزلقان وقبل قدوم القطار ان يقوم باخطار ملاحظ البلوك وذلك قبل تحرك القطار اما في حاله تحرك القطار فانه يتعين علي خفير المزلقان الجري في اتجاه قدوم القطار مسافه خمسمائه متر تقريبا اذا كان القطار قادما علي بعد اما اذا كان القطار قد اقترب من المزلقان فانه يتعين عليه ان يقوم بوضع كابسوله علي أي بعد يسمح دون التصادم بالقطار حتي يمنع الاصطدام او تخفيفه بالشي المعطل علي المزلقان نتيجه الحادث العارض

    وبتطبيق ما سبق علي علي الجنحه الماثله حيث اثبتت اللجنه الفنيه المشكله- بامر من النيابه العامه – من مهندسي السكه الحديد بالزقازيق ثبت انه لم يقم خفير المزلقان بعمل الوقايه الازمه طبقا لتعليمات الهيئه لتقليل او تفادي الحادث لتقليل او تفادي الحادث وانشغاله باعاده اخطار ملاحظ البلوك لوقف القطار
    ومن ثم يتضح وعلي نحو ما انتهت اليه اللجنه الفنيه المختصه فان الخطا ينسب لخفير المزلقان وليس لمرفق السكه الحديد والتي وفرت كافه الامكانيات الازمه لمنع حدوث الحادث من اشارات وحواجز وسدود وكافه ما يحول وقوع حوادث
    ومن ثم تنتفي مسئوليه مرفق السكه الحديد الذي يمثله السيد/ رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته حيث ان وقوع الحادث بسبب خطا شخصي لخفير المزلقان وليس بسبب خطا مرفقي ويسال خفير المزلقان عن التعويضات من ماله الخاص
    ومن جماع ما سبق تضحي الدعوي المدنيه المقامه ضد/ رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته بلا سند من الواقع والقانون خليقه بالرفض

    واحتياطيا احاله الدعوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه :
    تنص الماده (309) اجراءات جنائيه علي انه
    (كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكـذلك فـى الدعـوى المباشرة التى يقيمها المتهم علـى المدعى بالحقـوق المدنية طبقا للمادة (267) مـن هذا القانون.
    ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم اجـراء تحقيق خـاص ينبنى عليه إرجـاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.)

    وقضت محكمه النقض علي انه
    إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف . و إذن فإذا كانت المحكمة الجنائية قد تخلت عن الدعوى المدنية للقضاء المدنى على أساس أن الفصل فيها يحتاج لتحقيق لا يتسع له وقت المحكمة فهذا التخلى يكون قد تم فى حدود ما رخص به القانون
    [النقض الجنائي - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 444 لسنــة 23 ق - تاريخ الجلسة 19 / 05 / 1953 مكتب فني 4 رقم الصفحة 857]
    ( منشور بالموسوعه الالكترونيه الصادره عن المجموعه الدوليه للمحاماه و الاستشارات القانونيه)

    ومفاد ما سبق انه إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات التي يطلبها المدعي بالحق المدني بسبب الجريمه يستلزم اجـراء تحقيق خـاص ينبنى عليه إرجـاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات

    وحيث ان القضاء للمدعي بالحق المدني بالتعويض عن تلفيات السياره يستلزم اجراء تحقيق خاص من حيث اثبات عناصر الضرر ومقداره واثبات وهذا من شانه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائيه
    ومن ثم يكون طلب احاله الدعوي المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه له سندم من الواقع والقانون

    بناء عليه
    نطلب الحكم
    اولا قبول تدخل السيد / رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته مسئول عن الحقوق المدنيه
    ثانيا واصليا رفض الدعوي المدنيه المقامه ضد السيد/ رئيس مجلس اداره هيئه سكك حديد مصر بصفته
    واحتياطيا احاله الدعوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه
    مع الزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف
    نائب الدوله/ عمرو الملاح

    ملحوظه
    قضي في تلك الجنحه بادانه المتهم مع رفض الدعوي المدنيه المقامه ضد هيئه السكه الحديد

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:03 am