محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني Empty مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني

    مُساهمة  محمد العطوى الجمعة أبريل 16, 2010 1:12 am

    مذكرة ضرائب بها دفع اختصاص نوعي + عدم قبول لرفعها بغير الطريق القانوني

    --------------------------------------------------------------------------------

    قسم ضرائب جنوب

    محكمــــــــــة جنوب القاهرة الابتدائيـــة
    الدائــــرة 42 ضرائـب
    مذكــرة بدفـــاع



    السيد/ وزيــر الماليـــــة بصفتـــــــــه مدعي عليه

    ضــــــــــــــد
    السيدة/ مني حسن عبد الدايم مدعية




    في الدعوى رقم 2753 لسنة 2005 ضرائب كلي جنوب القاهرة
    و المحدد لنظره جلسة1/2/2007 مرافعة

    الموضــــــــــــــــــوع
    قدرت مأمورية ضرائب الازبكية صافي أرباح النشاط تجارة أقمشة مفروشات عن سنوات النزاع 1981/1993 و أخطرت المدعية بعناصر التقدير و الربط علي النماذج القانونية و التي لم تعترض أو تطعن عليها مما حدا بالمأمورية الربط علي أساس عدم الطعن و الذي لم يلقي قبولا لي المدعية فأقامت دعواها الماثلة بموجب صحيفة اختتمتها بطلب الحكم بما يلي :-
    ببراءة ذمة الطالبة من ضريبة الإيراد العام ومقابل التأخير عن السنوات 1981/1993 و إلزام المدعي عليه بالمصروفات و مقابل الأتعاب 0

    الدفـــــــــاع

    اصليا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا و اختصاص قاضي التنفيذ :-
    حيث تنص المادة 275من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا لاخر تعديلاته بالقانون رقم 18/ 1999 علي أن :-
    (2)

    ( يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كان قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة )
    و قد استقر قضاء النقض علي أن :-
    ( قاضي التنفيذ اختصاصه نوعياً بالفصل في كافة منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، المادة 275 مرافعات تعلقه بالنظام العام . أثره التزام المحكمة بإحالتها من تلقاء نفسها )
    ( نقض 2/6/1983 طعن 318 لسنة 5 ق )
    وقد عرفت محكمة النقض منازعة التنفيذ الجبري بأنها تلك المنازعة المنصبة على أجراء من إجراءات التنفيذ أو المؤثرة في سير إجراءات التنفيذ الجبري وإجراءاته .
    ( نقض 20/11/1983 الطعون أرقام 1747و 1748 و 1758 سنة 51 قضائية )
    وفي شأن التفرقة بين منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية قضت محكمة النقض بأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بأجراء يحسم النزاع في أصل الحق ، في حين أن المنازعة الوقتية في التنفيذ يطلب الحكم فيها بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى
    ( نقض 13/4/1978 الطعن 81 سنة 45 ق)

    وفيما يتعلق بالحجز الإداري فأنه يخضع في كل مشاكله لقاضي التنفيذ ، ويخضع في إجراءات تنفيذه للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون الحجز الإداري .
    ( إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية – د / أحمد المليجي ص 376 )
    و قد استقر قضاء النقض علي أن :-
    ( مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ولذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص ، لما كان ذلك فأنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضي بعدم اختصاصها

    (3)

    بنظر الدعوى بإلغاء الحجز الإداري وبراءة الذمة من الدين وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص أتباعاً لنص المادة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات )
    ( نقض 5/4/1977 سنة 28 ص 921 )
    كما قضت أيضا بان :-
    ( دعوى المحجوز عليه بإلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإداري وبراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ، دعوى بطلب رفع الحجز ماهيتها . أشكال موضوعي في التنفيذ . خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز . وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات . واختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى أياً كانت قيمتها )
    ( نقض 16/2/1977 طعن 3573 لسنة 60 ق)

     ومفاد ما تقدم أن قاضي التنفيذ يختص نوعياً بكافة منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية سواء فيما يتعلق بالتنفيذ القضائي أو التنفيذ بطريق الحجز الإداري طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 ، واختصاصه في هذا الشأن يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .0000هذا ولما كان ما تقدم وكانت الدعوى الماثلة وفقاً لطلبات المدعي تعد منازعة في التنفيذ مما يختص به قاضي التنفيذ طبقاً لنص المادة 275 مرافعات مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص ، و من ثم يكون الدفع المبدي قائما علي سند من القانون و الواقع جديرا بالقضاء علي هديه 0

    احتياطيا : ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني و لرفعها قبل الأوان :

    حيث تنص المادة 41 من القانون 157 لسنة1981 والمعدلة بالمادة 105 بالقانون رقم 187لسنة 1993 على أنه :0
    (على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الأخطار ....... )0
    وتنص المادة 157 من ذات القانون على أنه :0

    (مع عدم الإخلال بحكم المادة 65 من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 105 والمادة 106 والفقرة 2
    (4)

    من المادة 125 من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 149 من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضي هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائيا ..... )0
    وتنص المادة 159 من ذات القانون على انه :0

    ( تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ... )0
    وتنص المادة 161 من ذات القانون على أنه :0
    ( لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار ....)0

     ومفاد النصوص السابقة أن المشرع الضريبي نظم إجراءات فرض الضريبة والمطالبة بها كما نظم وحدد طرق الطعن و الاعتراض على هذه الإجراءات و المطالبات بحيث لم يترك المنازعة بشأنها للقواعد العامة بل حدد لها طرق و إجراءات خاصة تنفرد بها
    فقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وربطها على النماذج الضريبية وأتاح للممول الاعتراض والطعن عليها خلال المواعيد المحددة وهى خلال ثلاثين يوما من
    تاريخ الإعلان بالنماذج الضريبية أو المطالبات أو توقيع الحجز بحسب الأحوال وكما سلف البيان وإلا أصبح الربط نهائيا 000000
    وقد ألزم المشرع الضريبي مصلحة الضرائب عند قيام الممول بالطعن في الربط أن تقوم بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن والتي جعل لها ولاية عامة تشمل كافة أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة
    في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – ويكون الطعن في القرارات الصادرة من لجان الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بقرار اللجنة 00000
    ولهذا لا يجوز الطعن على التقديرات أمام المحكمة قبل اللجوء إلى لجنة الطعن باعتبارها مرحلة وجوبيه لما لهذه اللجنة من ولاية في الفصل في كافة المنازعات الضريبية وكما سلف البيان .
    ومن ثم فإن قيام الممول بالطعن على أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة أمام القضاء – المحكمة – مباشرة دون الالتزام بالطريق الذي رسمه القانون وحدده فإن طعنه يكون غير مقبولا لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن وهو اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي 000000
    (5)
    كذلك فإن قيام الممول باللجوء إلى القضاء مباشرة دون انتظار إتمام إجراءات الربط وسلوك الطريق الذي رسمه القانون – وقبل صدور قرار من لجنة الطعن فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان وذلك لأن المشرع قد حدد على وجه قاطع وصريح طرق الطعن ومواعيدها وكيفيتها بالمواد سالفة الذكر من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 –
    هذا و قد استقر قضاء النقض علي أن :0
    (من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قصر ولاية المحكمة الابتدائية علب نظر الطعون إلى تقدم من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجان الطعن وقوفا علي ما إذا كانت قد صدرت بالموافقة لاحكام القانون أو بالمخالفة لها و من ثم فان ما لم تسبق عرضه علي تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة)
    (نقض رقم 1243 لسنة 56 ق جلسة 25/1/1993 ، الموسوعة الضريبية للمستشار / ممدوح عبد الحفيظ ،طبعة سنة 1996 ص)0
    و إعمالا لما تقدم فان الدعوى الماثلة ينطبق عليها الدفع المبدي منا و يكون في محله جديرا بالقبول و القضاء علي هديه 0

    و من باب الاحتياط الكلي:
    حفظ الحق في الدفاع الشكلي و الموضوعي لحين استكمال الملف الفردي من المأمورية حيث أن الوارد إلينا هو ملف إجراءات الحجز فقط 00000


    لذلــــــــــــــــــك
    نطلب الحكـــــــــم :ـ
    اصليا – بعدم اختصاص المحكمة نوعيا و اختصاص قاضي التنفيذ 0
    احتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني و لرفعها قبل الأوان 0
    و من باب الاحتياط الكلي: حفظ الحق في الدفاع الشكلي و الموضوعي لحين استكمال الملف الفردي
    مع إلزام المدعية بالمصاريف في جميع الاحوال000
    عن السيد /وزير المالية بصفته
    محمد مصطفي شلوف
    نائب الدولة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:25 am