محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ Empty مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ

    مُساهمة  محمد العطوى الجمعة أبريل 16, 2010 1:17 am

    مذكره دفاع في اشكال في حكم قضاء اداري امام قاضي التنفيذ

    --------------------------------------------------------------------------------

    محكمه بلبيس الجزئيه هيئه قضايا الدوله
    بالزقازيق الدائره الخامسه تنفيذ
    مذكره بدفاع
    السيد / محافظ الشرقيه بصفته وآخرين المستشكل ضدهم من الثاني حتي السادس
    ضد
    السيد/ المستشكل
    في الدعوي رقم( ) لسنه 2008 تنفيذ بلبيس
    جلسه 19/4/2008 مرافعه
    الموضوع
    اقام المستشكل اشكاله بصحيفه بطلب الحكم ( اولا ) بقبول الاشكال شكلا ( ثانيا ) وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر في الدعوي رقم ( ) لسنه 13ق قضاء اداري الاسماعيليه لحين الفصل في الطعن عليه امام المحكمه الاداريه العليا بالقاهره مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصروفات واتعاب المحاماه
    وقال المستشكل شارحا لاشكاله ان المستشكل ضده الاول اقام الطعن رقم ( ) لسنه 13 ق قضاء اداري الاسماعيليه طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من امتناع جهه الاداره من استلام اوراق ترشيحه لانتخابات المحليات لعام 2008 بالشرقيه وما يترتب علي ذلك من اثار اهمها ادراج اسمه بكشوف المرشحين لانتخابات المجالس الشعبيه المحليه بمحافظه الشرقيه لعام 2008 المحدد لاجراءها 8/4/2008 علي ان ينفذ الحكم بمسودته دون اعلان وبجلسه 29/3/2008 حكمت المحكمه للطاعن بطلباته
    وحيث ان هذا الحكم المستشكل فيه مجحف بحقوق المستشكل لاسباب الاتيه :
    1. الحكم المستشكل فيه جاء علي اسباب غير جديه مخالفا لاحكام القانون
    2. سينتج عن ذلك الحكم اضرار جسيمه بحقوق المستشكل بصفته والمجتمع يصعب تداركها وتعطيل للعمل الشعبي
    3. الحكم المستشكل فيه يعتبر موقوفا طبقا للقانون ونص الماده ( 312/1 ) مرافعات
    4. الحكم المستشكل فيه مطعون عليه امام الاداريه العليا بالقاهره ومن المرجح قبول الطعن والغاء الحكم المستشكل فيه
    فلهذه الاسباب اقام المستشكل بصفته اشكاله الماثل لطلب الحكم بطلباته سالفه البيان
    الدفاع
    اصليا عدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوي واختصاص محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله بالاسماعيليه
    بادي ذي بدء نشير الي انه استقر قضاء المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله علي انه
    ( .....كما ان هذه المحكمه قد استقرت علي ان الاختصاص بنظر اشكالات التنفيذ بالنسبه للاحكام الصادره من محاكم مجلس الدوله يكون امام هذه المحاكم وليس امام قاضي التنفيذ ؛ ومن حيث انه لذلك فان النعي بعدم اختصاص محكمه القضاء الاداري يغدو غير قائم علي اساس واجب الرفض )
    ( الطعن رقم 980 لسنه 35 ق عليا الدائره الاولي جلسه 1/11/2003 ) ( منشور بمجموعه احكام الاداريه العليا سنه 2002/2004 المكتب الفني لهيئه قضايا الدوله الجزء الاول ص 88 )
    وتنص الماده ( 15/1) من القانون رقم< 46 >لسنه 1972 بشان السلطه القضائيه علي انه :
    (فيما عدا المنازعات الاداريه التي يختص بها مجلس الدوله تختص المحاكم بالفصل في كافه المنازعات و الجرائم الا ما استثني بنص خاص )
    وتنص الماده ( 10 / 14 ) من القانون رقم< 47 >لسنه1972 بشآن مجلس الدوله علي انه :
    (تختص محاكم مجلس الدوله دون غيرها بالفصل في المسائل الاتيه :
    رابع عشر: سائر المنازعات الاداريه)
    كذلك تنص الماده (109) مرافعات علي انه :
    ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء و لايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها تحكم به المحكمه من تلقاء نفسه .ويجوز الدفع به في ايه حاله كانت عليها الدعوي )

    وقضت محكمه النقض بانه
    (محاكم مجلس الدوله صاحبه الولايه العامه في الفصل في المنازعات الاداريه .ماده (10/14) من القانون 47 لسنه 1972)(نقض 6/1/1999 طعن رقم 4501 لسنه 65 ق)(بالتعليق علي المرافعات للدناصوري و عكاز ط10 ج 1 ص 1127 فقره 139)

    كذلك قضت محكمه النقض
    (الدفع بعدم الاختصاص الولائي .للمحكمه ان تقضي به من تلقاء ذاتها في ايه حاله كانت عليها الدعوي .عله ذلك . تعلقه بالنظام العام )(بالمرجع السابق ص 1128 فقره 142)
    مفاد ما سبق ان المشرع منع محاكم القضاء المدني من نظر المنازعات الاداريه التي تدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدوله دون سواه ,ومن ناحيه آخر اعطي المشرع لمحاكم مجلس الدوله سلطه الفصل في كافه المنازعات الاداريه سواء المتعلقه بالقرارات الاداريه او العقود ا لاداريه او بالاشكال في تنفيذ الاحكام الصادره من محاكم مجلس الدوله وتقضي المحكمه من تلقاء ذاتها بعدم الاختصاص الولائي في اي حاله كانت عليها الدعوي لتعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام
    ولما كان الاشكال في تنفيذ الحكم فرع من اصل المنازعه المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها ومن ثم فتختص محكمه الاصل بنظر الفرع أي ان المحكمه المختصه بنظر اصل المنازعه هي ذاتها المحكمه المختصه بنظر الاشكال في الحكم الصادر في ذات المنازعه
    وفي الاشكال الماثل لما كانت طلبات المستشكل بصفته ( اولا ) بقبول الاشكال شكلا ( ثانيا ) وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر في الدعوي رقم ( ) لسنه 13ق قضاء اداري الاسماعيليه لحين الفصل في الطعن عليه امام المحكمه الاداريه العليا بالقاهره وحيث ان الحكم المستشكل في تنفيذه صادر من محكمه القضاء الاداري بالاسماعيليه ومن ثم تختص ذات المحكمه مصدره الحكم بنظر الاشكال المقام عن ذلك الحكم لتعلق ذلك بالاختصاص الولائي للمحكمه ويخرج الاختصاص بنظر الاشكال عن نطاق اختصاص قاضي التنفيذ بالمحاكم المدنيه بجهه القضاء العادي خاصه وان التنفيذ لا يتعلق بالاموال ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ بنظر الاشكال الماثل وينعقد الاختصاص لمحكمه القضاء الاداري
    ويكون الدفع المبدى بعدم الاختصاص الولائي قد وافق صحيح الواقع والقانون جدير بالقبول والقضاء به

    واحتياطيا رفض الإشكال والإستمرار فى التنفيذ :
    إستقر الفقه والقضاء على ضرورة أن يبنى الإشكال على أسباب لاحقه على صدور السندالتنفيذى المستشكل فى تنفيذه وذلك احتراما لحجية الأمر المقضى به و التى تعلو على إعتبارات النظام العام
    وقضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه
    ( لايجوز أن يبنى الحكم فى الإشكال على المساس بحجية الحكم الستشكل فى تنفيذه وهو ما يقتضى أن يكون سبب الإشكال الذى يرفع ممن يعتبر الحكم حجه عليه غير سابق على صدور الحكم المستشكل فى تنفبذه سواء تمسك لديه بهذا السبب أو لم يتمسك لأنه يكون قد إندرج ضمن الدفوع فى الدعوى التى صدر فيها ..........0)
    (نقض مدنى طعن رقم 117 / 50 ق جلسة 21/ 2 / 1984 مجموعة النقض فى خمس سنوات للبناوى طبعة 1989 المجلد الثالث ص 442 )
    وكذلك قضت محكمة النقض بأن
    ( قاضى التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ الوقتيه بوصفه قاضيا للأمور المستعجله إعمالا لنص الماده 275 /2 مرافعات ويتناول بصفه وقتيه وفى نطاق الإشكال المطرح عليه تقدير مدى جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم وإنما ليتحسس وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب ويقضى على هديه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو بإستمراره وتقدير طبيعته لايؤثر على الحق المتنازع فيه اذ يبقى محفوظا وسليما يتناضل فيه ذوى الشأن أمام الجهة المختصه )
    نقض مدنى جلسة 3/ 5/ 1984 ـ طعن رقم 1313 / 50ق
    لما كان ذلك وكان المستشكل بصفته لم يبدي ثمه اسباب جديه لاحقه علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه تستدعي وقف التنفيذ مما يدل على أن الإشكال قد أقيم بقصد عرقلة التنفيذ والمماطله وتعطيل تنفيذ الاحكام واجبه النفاذ بدون اسباب جديه موجبه لوقف التنفيذ . ومن ثم يكون الإشكال حري بالرفض
    لما كان ذلك وكانت الماده ( 315) مرافعات والمعدله بالقانون رقم (76) لسنه 2007 تنص علي انه
    ( إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقـل عن اربعمائه جنيه ولا تزيد علـى ثمانمائه جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه .)
    بناء عليــــــــــــه
    نطـلب الحكم اصليا عدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوي واختصاص محكمه القضاء الاداري بمجلس
    الدوله بالاسماعيليه
    واحتياطيا رفض الإ شكال والإستمرار فى التنفيذ وإلزام المستشكل بصفته بالغرامه المنصوص عليها
    بالماده (315) مرافعات و المصروفات

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:57 am