محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى Empty مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى

    مُساهمة  محمد العطوى الجمعة أبريل 16, 2010 1:45 pm

    مذكرة هامة فى قضية مطالبة بميراث شرعى

    --------------------------------------------------------------------------------

    مقدمة من
    ماجدة محمد نصر
    عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر علاء صوفى معبد نصر مدعية
    ومحلها المختارؤ مكتب السيد الاستاذ / محمد حامد المحامى
    ضد
    1- سيد صوفى معبد نصر
    2- قرنى صوفى معبد نصر
    3- طه صوفى معبد نصر
    4- ليلى صوفى معبد نصر
    5- تماثيل صوفى معبد نصر
    6- محمد صوفى معبد نصر
    7- خالد صوفى معبد نصر
    8- حنان صوفى معبد نصر
    9- سمرة صوفى معبد نصر
    10- سحر صوفى معبد نصر
    11- أمنة عبد الفتاح العيسوى
    مدعى عليهم
    الوقائع
    تتلخص وقائع العوى حسبما ورد فى اوراقها ان المدعية اقامت دعواها بموجب صحيفة اعلنت قانونا طلبت فى ختامها
    الحكم لها بفرز وتجنيب نصيب الطالبة وابنها القاصر علاء صوفى معبد نصر فى تركة المرحوم صوفى معبد نصر الثابتة بمحضر الجرد المرفق صورة منه بالاوراق
    مع الزام المعلن اليهم بالمصاريف ومقابل الاتعاب
    وحيث ان الدعوى تداولت بالاوراق واثناء سير الدعوى وفى حضور المعلن اليهم ومن يمثلهم قانونا تنازل وكيل المدعية عن خصومة المدعى عليهم من الخامس حتى العاشر
    وبذات الجلسة اقر المدعى عليهم من الخامس وحتى العاشر المتنازل عن خصومتهم بالانضمام الى المدعية فى طلباتها وبذات الجلسة ايضا طلب وكيل المدعية تصحيح شكل الدعوى من فرز وتجنيب الى
    (( الزام المدعى عليهم متضامنين بتسليم المدعية نصيبها ونصيب ابنها القاصر علاء صوفى معبد نصر نصيبهما فى تركة المرحوم صوفى معبد نصر زوج المدعية ووالد الطفل القاصر المحددة المعالم والحدود فى محضر الجرد المرفق صورة رسمية منه بالاوراق )
    وتأجلت الدعوى للأعلان بذلك ودفع فرق الرسم المقرر
    وبالجلسة التالية حضر وكيل المدعية وقدم اعلان تصحيح شكل الدعوى مستوفى الرسوم والاعلان والشكل القانونى وقرر تراجعه عن التنازل عن خصومة المدعى عليهم من الخامس حتى العاشر وقرر كذلك الحاضر عن المدعى عليهم من الخامس حتى العاشر التراجع عن الانضمام للمدعية وطلب الحاضر عن المدعية حجز الدعوى للحكم


    الدفاع
    اولا :- دفع الحاضر عن المدعى عليه الاول بعدم قبول الدعوى لعدم شهر العريضة
    وردا على هذا الدفع فقد قررنا فى صحيفة الدعوى ان قرية العجميين غير خاضعة لقانون السجل العينى وقدمنا ايضا بجلسة يوم 9/5/2006 شهادة رسمية صادرة من الشهر العقارى تفيد ان قرية العجميين لا تخضع لقانون السجل العينى
    وبالتالى فلا يسرى عليه نظام الشهر العقارى اى لا يسرى عليها نظام شهر العريضة وبالتالى فان هذا الدفع لا مجال له فى هذه الدعوى.

    وحيث ان
    مادة 1 من قانون المواريث
    يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي
    وقد ثبت فى دعوانا هذه وفاة المورث المرحوم ( صوفى معبد نصر ) بموجب اعلام الوراثة الشرعى المرفق بالاوراق
    مادة 2
    يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.
    وهذا ايضا تحقق فالطالبة وابنها القاصر مازالا على قيد الحياة
    مادة 7
    أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـب أو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين 14 , 27 وهذا ثابت من اعلام الوراثة ان الطالبة كانت زوجة للمورث قبل وفاته وتوفى وهى على ذمته
    وحيث ان المادة 875 من القانون المدنى 0تنص على
    تعيين ألورثه وتحديد انصبائهم فى ألأرث وانتقال اموال التركة اليهم تسرى فى شأنها احكام الشريعة الأسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها
    وتنص كذلك المادة 901 من القانون المدنى على
    تسلم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام شهادة تقرر حقه فى الأرث وتبن مقدار نصيبه منه وتعين ما آل اليه من اموال التركة
    وحيث انه قد صدر قرار محكمة ابشواى الشرعية بتعيين الطالبة وصية بلا أجرعلى ابنها القاصر فى القرار الصادر فى الدعوى رقم 188 لسنة 2005 حسبى أبشواى والمرفق بأوراق الدعوى صورة رسمية منه وحيث انه قد صد ر اعلام وراثة فى الدعوى رقم 534لسنة2005 شرعى ابشواى يبين احقية الطالبة وموصيها بالتركة وحيث انه وطبقا للمسطر بمحضر الجرد بمحكمة ابشواى الشرعية حسبى مال الخاص بما تركه المتوفى من اعيان تركة فى الدعوى رقم 188 لسنة 2005 حسبى ابشواى هى كالتالى
    اولا:- الاراضى الزراعية
    1- ارض زراعية بمساحة 18 قيراط ( ثمانية عشر قيراطا) بحوض التتونجى زمام قصر بياض أبشواى مقسمة على قطعتين
    القطعة الاولى :- مساحتها 11 قيراط ( أحدى عشر قيراطا ) بحدود اربعة هى :-
    الحد البحرى ملك رياض شاهد والحد القبلى ملك ام هاشم طلب والحد الشرقى ملك كمال علىاحمد والحد الغربى مجرى مياه وطريق
    القطعة الثانية :- مساحتها سبعة قراريط (7 ) بحوض التتونجى زمام قصر بياض وحدودها كالتالى البحرى ملك رياض شاهد والحد القبلى ملك كمال على احمد والحد الغربى ملك رياض شاهد واخر والحد الشرقى ملك عبد الله القرم
    2- ارض زراعية
    بمساحة 13 ( ثلاثة عشر قيراط) بزمام العجميين حوض الشيخة مريم بحدود اربعة هى الحد البحرى طريق زراعى والحد القبلى مجرى مياه وورثة عبد الحليم السيد محمود والحد الشرقى ملك عطا توفيق عبد القوى والحد الغربى ملك عطية محمد احمد خشت
    3- أرض زراعية
    مساحتها ثلاثة قراريط بنفس الحوض والزمامومحدودة بحدود اربعة هى
    الحد البحرى طريق زراعى الفيوم ابشواى والحد الغربى ملك محمد عبد الباقى ابو المجد والحد القبلى ملك زيدان مصطفى واخر والحد الشرقى ملك البائع
    ثانيا:- اراض بناء
    قطعة ارض مبانى مساحتها 317 متر مربع بحوض غيط القاضى زمام العجميين بجوار مسجد سيد محمد عجمى محدود بحدود اربعة هى
    الحد البحرى مسجد التقوى والحد القبلى منزل على المنياوى والحد الشرقى شارع والحد الغربى منزل فريد احمد السيد غطورى وجمال احمد طلبة
    ثالثا:- العقارات المبنية
    1- منزل بقرية العجميين بشارع المسيحيين بمساحة 165 مترا محدود بحدود اربعة هى الحد البحرى شارع والحد القبلى ملك نصيف عوض الله والحد الشرقى ملك نجيب عوض والحد الغربلى ملك فايق بشاى
    2- منزل بمدينة الفيوم بمساحة 37 مترونصف بشارع الاسقف أبرام 16 قسم ثالث عرايد 4 بجوار على السنهورى مكون من ثلاثة طوابق ومحدود بحدود اربعة هى الحد البحرى ملك جنة ميخائيل والحد الشرقى حارة سد غير نافذة والحد القبلى منزل سنية عبد السيد نصر والحد الغربى منزل يوسف الحصرى وورثة محمد الحصرى
    3- دكان خلف شارع الحلوانى بالقنطرة بمدينة الفيوم بمساحة 17 متر محدود بحدود اربعة هى
    الحد البحرى ملك سيد معوض والحد القبلى ملك رمضان السيد على والحد الشرقى شارع والحد الغربى ملك الحاج فتحى محمود العيسوى
    وحيث انه تتوافر للمدعية شروط الحكم لها بطلباتها على النحو الاتى تفصيله
    فالتركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقاً . ويقرر هذا ابن حزم فيقول: "إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً للمال أو في معنى المال، مثل حقوق الارتفاق والتعلي وحق البقاء في الأرض المحتكرة للبناء والغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية
    وتحتل أحكام المواريث مكاناً بارزاً في الشريعة الإسلامية ، لأنها تشكل جزءاً كبيراً من نظام المال في الإسلام ، ويؤيد ذلك العناية الخاصة والتفصيل التي أولاها القرآن والسنة معاً بالمواريث ، ونلاحظ ذلك في كثرة ماكان يعرض من قضايا الميراث على الرسول والصحابة من بعده ، ولعل ذلك يرجع بالسبب الأول إلى كثرة حوادث الإستشهاد في حينه من ناحية ، وإلى أن نظام الميراث كان جديداً على الإسلام ، يخالف ماكان عليه في الجاهلية من ناحية أخرى ، إذ كانوا لايورثون في الجاهلية إلا الذكور المقاتلين دون النساء والصغار ويقولون : (( كيف تُورَّثُ من لم تحارب في جمعه بالإغارة ولم تَجْهَدْ في تحصيله بالتجارة )) /.
    - فجاء نظام الإسلام ليساوي بين الكبير والصغير ، فلا يفرق بين الحمل في بطن أمه وبين الرجل ، ولا يميز بين الولد البكر وغيره من الأولاد ، وجعل للأم وللزوجة والبنت وبنت الإبن والأخت حظاً في الميراث ، وجعل نصيباً للأقارب ولذوي الأرحام ، وفتت ثروة المؤرث بين أفراد عصبته /.
    - وقد إختلف الصحابة في بعض قضايا الميراث التي لم ينص عليها القرآن ، ولم يرد لها ذكر في السنة إختلافات عديدة نجم عنها مذاهب وآراء مختلفة كلاً منها له أدلته وحجته /.
    - فالميراث مشروع في الإسلام ، وهو مقرر بنص القرآن والسنة واجماع الأمة ، وكل من ينكر مشروعية الإرث يعتبركافراً ومرتداً عن الإسلام ، لذلك حرص الإسلام أن يوضح الحقوق المتعلقة بمال الإنسان بعد وفاته ، ويذكر مستحقي الإرث والمحرومين منه ونصيب كل وارث من التركة ، وأن يضع المعايير الضابطة لذلك ، لأن أحكام المواريث تحتل جزءاً كبير من نظام الإسلام في المال /.
    - وقد حث الرسول المسلمين على تعلم علم المواريث ورغبهم فيه وحذر من إهماله والأعراض عنه ، فقد روي عن إبن مسعود أن الرسول قال : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني إمرؤ مقبوض ، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدون من يفصل بينهما )) /.
    - وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقنوا هذا العلم مثل علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت الذي قال فيه رسول الله ( أفرضكم زيد بن ثابت ) وعبدلله بن مسعود ، ومن التابعين الفقهاء السبعة : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر بن حارث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، ومن بعد هؤلاء كثير من أتباع التابعين /.
    - ولتشريع الميراث وتوزيع التركة حكماً واضحة ، كإرضاء فطرة الإنسان الذي فطره الله تعالى على حب الولد الذي يرى فيه رمز بقائه وإمتداداً لعمره بعد وفاته ، لذلك يكد ويتعب من أجل ولده الذي سيحمل إسمه من بعده قال تعالى (( المال والبنون زينة الحياة الدنيا )) ، ومن حكمة تشريع الميراث تحقيق التكافل الإجتماعي في دائرة الأسرة بما يرثونه من المال ، وفي ذلك مصلحة ومنفعة لأفراد الأسرة ، وصلة الرحم بعد إنقطاع أجل المؤرث بما يكون لأقربائه من نصيب في الميراث إذا كانوا مستحقين له /.
    - لذلك كان الأقرب للفطرة والأوفق لمصالح المجتمع من الناحيتين : الإجتماعية والإقتصادية هو ما عليه نظام الإسلام في الميراث /.
    - ويستمد علم الفرائض أصوله من مصادر أربعة وهي : القرآن والسنة والإجماع وإجتهاد الصحابة ، والغاية منه معرفة مايخص كل وارث من التركة /.
    - ونظام الميراث نظام شرعي ثابت بنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة ، شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة والمعاملات والحدود ، فهو واجب التطبيق والعمل به فلا يجوز تغييره أو تعديله أو الخروج عليه ، فهو تشريع حكيم روعي فيه المصلحة العامة والخاصة /.
    - وأركان الإرث هي : المؤرث والوارث والموروث ، فإذا انعدم ركن من هذه الأركان الثلاثة إنعدم الإرث أصلاً
    ويشترط للإرث شروط ثلاثة: تحققت كلها للطالبة
    1- موت المورث حقيقة أو موته حكماً كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة ، أو موته تقديراً ، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنيناً ميتاً فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد .
    2- حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكماً ، كالحمل ، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد ، فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء .
    3- ألاّ يوجد مانع من موانع الإرث .
    شروط الإرث بالزوجية:
    يشترط في ارث الزوجة من زوجها شرطين:
    الأولى: أن يكون عقد زواجها صحيحا شرعا سواء زفت إلى زوجها أم لو تزف وسواء حصل دخول أو خلوة أم لم يحصل فإذا مات زوجها بعد أن تم العقد صحيحا شرعا فأنها ترثه ما لم يوجد مانع من موانع الإرث مثل اختلاف الدين وإذا كان عقد الزواج بينها وبينه فاسدا ومات زوجها فإنها لا ترثه وان وجد دخول أو خلة بينهما كما إذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع فان العقد بينهما هنا فاسد ولا يقره الشرع فلا يترتب عليه أحكام عقد الزواج الصحيح من التوارث بين الزوجين وان ترتب على الدخول بسبب العقد الفاسد بعض الأحكام كوجوب المهر والعدة وثبوت النسب بشروطه.
    الثانية: آن تكون الزوجية قائمة بين الزوجة وزوجها حقيقة أو حكما عند وفاة زوجها وتكون الزوجية حقيقية إذا لم تحصل بينها وبين زوجها فرقة لا بطلاق ولا بغي

    أما إذا كانت الزوجية غير قائمة عند وفاة الزوج لا حقيقة ولا حكما كما لو حصلت الفرقة بينهما في الزواج الصحيح بطلاق بائن أو بفسخ العقد ثم مات الزوج والزوجة لا تزال في العدة فإنها لا ترث زوجها في هذه الحالة لان ميراثها سببه الزوجية وهي غير قائمة وقت استحقاقها للميراث
    هذا وقد تولى الخالق بنفسه بيان المستحقين لتركة الميت ، واستأثر بتوزيع التركة على هؤلاء المستحقين ، ولم يترك شيئـًا من هذا الأمر لصاحب المال ، فليس لصاحب المال حق في تعيين الوارثين ، ولا تحديد أنصبتهم ، بل كل ذلك لله تعالى لعلمه بأن الإنسان قد يغلب عليه الهوى ، أو يقع تحت تأثير عاطفة جامحة ، أو مؤثرات عارضة ، فيحيف في حكمه بحرمان بعض الورثة ، أو بإيثار بعضهم بزيادة على الآخرين مما تأباه الشريعة الغراء ، فالإرث في الشريعة الإسلامية إجباري بالنسبة إلى الوارث والمورث ، على الوارث أن يأخذ حقه ، وبعد ذلك هو حر التصرف فيه ، بالهبة أو الصدقة أو التنازل عنه لأي شخص ، أما المورث فيجب عليه أن يذعن لقسمة المولى العليم الخبير .
    وبهذا يمتاز نظام الميراث في الإسلام عن بقية النظم الوضعية ، التي تجعل لصاحب المال الحق في تعيين المنتفعين بماله من بعده ، وحق تحديد نصيب كل وارث
    قال الله تعالى: (ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) . بيّنت الآية أن للزوجة حالتين:
    الحالة الأولى : استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها .
    الحالة الثانية: استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية
    كل هذا يجعل للطالبة حقا ثابتا تطالب به بعد ان فشلت كل مساعيها للحصول على نصيبها ونصيب ابنها القاصر وبعد ان تعرضت للحرمان من هذا النصيب بيد المدعى عليهم الذيت يرون فيها انها زوجة اب وابن غير شقيق لا يستحقان شيئا مما تركه الوالد
    وحيث ان محضر الجرد المرفق صورة منه بالاوراق انما هو بمثابة دليل رسمى لا يقبل الشك على اعيان التركة الثابتة فى هذا المحضر المحرر بمعرفة النيابة الحسبية
    الامر الذى يجعل المدعية وبعد طول عناء تصمم على طلباتها بضرورة الحكم لها
    بــــــــ (( الزام المدعى عليهم متضامنين بتسليم المدعية نصيبها ونصيب ابنها القاصر علاء صوفى معبد نصر نصيبهما فى تركة المرحوم صوفى معبد نصر الثابتة بمحضر الجرد المرفق وبالعريضة
    والله الموفق

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:50 am