محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع "

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع " Empty قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع "

    مُساهمة  محمد العطوى الجمعة مايو 07, 2010 3:09 pm

    قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع "



    قضية رقم 5 لسنة 28 ق دستورية عليا " تنازع "

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 سبتمبر سنة 2006 م، الموافق 10 من شعبان سنة 1427 هـ.
    برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشارين :محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمـد عبد القـادر عبد الله وأنـور رشـاد العاصى وإلهـام نجـيب نـوار ومحمـد خيـرى طـه .

    وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

    أصدرت الحكم الآتي فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 28 قضائية "تنازع" المقامة من

    السيد/ سامح محمد أبو الخير

    ضــــــــد

    1 ـ السيد المستشار رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية
    2 ـ السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية
    3 ـ السيد المستشار مدير عام التفتيش القضائى
    4 ـ السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف التل الكبير



    الإجراءات

    بتاريخ 4/2/2006م أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف قيد القضية رقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير باعتبار أنها جنحة حتى يفصل في هذه الدعوى ، ثانياً : عدم الاعتداد بالقيد والوصف الصادرين في الجناية رقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير ، وبالاعتداد بالحكم الصادر في الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح التل الكبير .

    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

    المحكمــــة



    بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

    حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل في أنه بتاريخ 30/5/1998 بدائرة التل الكبير وعلى طريق الإسماعيلية / القاهرة وقعت مشاجرة بين قائدي سيارتين الأولى قيادة ضابط الشرطة محمد السيد مصطفى ويركـب معه المدعى الذي تدخـل في المشاجرة لصالحه والثانية قيادة محسن سيد عرفات ، وأثناء ذلك تصادف مـرور السيد / محمود محمد أحمد مصطفى بسيارته فتدخل لفض المشاجرة ، كما تصادف أيضاً مرور ضابط الشرطة معتز على أحمد بسيارته الذي تدخل في المشاجرة لصالح قائد السيارة الأولى والمدعى . وعلى إثر هذه المشاجرة أصيب السيد / محمود محمد أحمد مصطفى بإصابات تخلف عنها عاهـة مستديمة ، كما أصيب السيد / محسن سيد عرفات بإصابات شُفى منها . وقد قيدت الواقعة برقم 2905 لسنة 1988 جنايات التل الكبير ، وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة سامح محمد أبو الخير – المدعى في الدعوى الماثلة – غيابياً بالسجن المشدد مدة خمس سنوات ، وإذ حضر المدعى وسلم نفسه وقدم للمحكمة صلحاً موثقاً مع المجني عليه فقضت حضورياً بمعاقبته بالسجن خمس سنوات . ومن جهة أخرى كانت النيابة العامة قد قدمت كل من ضابطي الشرطة محمد السيد محمد ومعتز على أحمد إلى المحاكمة بتهمة الضرب حيث قيدت ضدهما الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح التل الكبير فقضت المحكمة بجلسة 12/12/2002 بحبس كل منهما سنة مع الشغل ، وإذ استأنفا ذلك الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 1561 لسنة 2003 وقدما محضر صلح موثق ، فقضت تلك المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن تهمة الضرب .

    وإذ تراءى للمدعى أن الحكمين الصادر أولهما من محكمة جنايات الإسماعيلية في الجناية رقم 2905 لسنة 1998 مركز التل الكبير ، والصادر ثانيهما من محكمة جنح التل الكبير في الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 ، والحكم الصـادر في اسـتئنافه رقـم 1561 لسنة 2003 جـنح مسـتأنف الإسماعيلية ، قد تناقضا إذ أسند كل منهما واقعة إحداث العاهة المستديمة إلى متهم يختلف عن المتهم الآخر ، الأمر الذي يرى معه المدعى تعذر تنفيذ أي من هذين الحكمين ، فقد أقام الدعوى الماثلة لفض ما ارتآه من تناقض بينهما .

    وحيث إنه بعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية فى الجناية رقم 2905 لسنة 1998 مركز التل الكبير على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ، قرر بتاريخ 13/3/2006 رفض هذا الطلب .

    وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جـرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعـقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين أحكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً .


    وحيث إن الحكمين المدعى تناقضهما صادران من جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي ، وكان هذا التناقض – وبفرض قيامه – لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أنها ليست جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى ، فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقاً لقانون هذه المحكمة تكون متخلفةً في شأن الدعوى الماثلة ؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:27 am