محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
الإثبات بالبينة ج2 Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    الإثبات بالبينة ج2

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    الإثبات بالبينة ج2 Empty الإثبات بالبينة ج2

    مُساهمة  محمد العطوى الجمعة مايو 07, 2010 11:42 pm

    الإثبات بالبينة ج2



    الإثبات بالبينة



    جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني المصري في شأن البينة أنه " ليس يقتصر الأمر في توجيه تقييد الإثبات بالبينة على خطر إغراء الشهود والإدلاء بالشهادة زوراً بل هو يجاوز ذلك بوجه خاص إلى ما يقع من أخطاء الشهود بسبب ما قد يعوزهم من دقة الملاحظة أو قوة الذاكرة ، فضلاً عن ندرة احتمال وجودهم إذا كان العهد قد تقادم على الوقائع والواقع أن تحريف الشهادة أو تلفيقها لا يعتبر أهم خطر يعرض بشأن الإثبات بالبينة ، وإنما يتمثل هذا الخطر في انتفاء ضمانات فعلية لا حيلة للقانون فيها .

    وقد استقرت أحدث الدراسات النفسية كما أسفرت تجارب القضاء عن تناقض أقوال من يسمعون من الشهود في يوم وقوع الحادث ، مع القطع بتوافر حسن النية فيهم ، فأي ضمان يكفل صحة الشهادة ودقتها إذا سمع الشهود بعد ذلك بعشر سنوات أو أكثر ، وأني لذي الشأن بقاء الشهود على قيد الحياة وإلمامهم بمصائرهم إذ قدر إجراء التحقيق بعد زمن طويل ؟ .

    والحق أن ما يعد ذوي الشأن من المحررات عند إنشاء التصرف القانوني كفيل بتحامي هذه الأخطار جميعاً ، فإذا قرن ذلك بشيوع انعقاد التصرف بالكتابة وتأصل الاطمئنان إليها في تقاليد العمل التشريعي ، ظهر وجه الإبقاء على تقييد الإثبات بالبينة وإيثار الكتابة عليها

    مجموعة الأعمال التحضيرية ج3/395



    من التطبيقات



    إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما ، مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخو المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه في التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة باسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذي أدعاه فهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة اعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعي على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفي ، لأنه بحسب الحكم أنه أعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التي ساقها .



    ( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )

    مجموعة عمر ج5/298



    ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجدي النعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزئا أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .



    ( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )

    مجموعة عمر ج4/396

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 7:44 am