محمد العطوى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يخص المحاماه والمواضيع القانونيه

المواضيع الأخيرة

» أراضي صحراوية (1)
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى

» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى

» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى

» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى

» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى

» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى

» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى

» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى

» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى

» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Emptyالسبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى


    مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج

    محمد العطوى
    محمد العطوى
    Admin


    عدد المساهمات : 507
    تاريخ التسجيل : 13/04/2010

    مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج Empty مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج

    مُساهمة  محمد العطوى السبت مايو 08, 2010 1:37 pm

    مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج



    أحكام نقض

    ارتكاب المصري جريمة خارج حدود الأراضي المصري



    (1)



    النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على انه :- لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية مقتضاه أن النيابة العامة وحدها هى المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا او جريمة في الخارج وكان من المقرر انه إذا أقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر من انه لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته فان اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تعرض لموضوعها فان هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه معدوم الأثر ولذا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيها لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التابعة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من جوهرية الدفع مما يوجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطة حقه ايرادا وردا.
    الطعن 17138 لسنة 64 ق جلسة 29/2/2000 لم ينشر بعد



    (2)



    لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات ان يشترط عقاب الطاعن لدى عودته الى مصر

    هو ان تكون جريمة اعطاء شيك بدون رصيد التى اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج

    بحده معاقبا عليها طبقا لقانون المملكة العربية السعودية واذا كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في

    تلك الدولة فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .
    الطعن رقم 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846



    (3)

    ارتكاب المصري لجريمة خارج الأراضي المصرية

    الاصل في ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه يتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .
    الطعن 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846



    (4)
    لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذ عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه فان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب المصرى لدى عودته هو ان تكون الجريمة التى اقيمن عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذى ارتكبتها فيه .
    الطعن رقم 22291 لسنة 59 ق جلسة 23/4/1992 السنة 43 ص 429
    الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999



    (5)

    لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه فان مؤدى هذا النص او شرط عقاب الطاعن لدى عودته وهو ان تكون الجريمة التى اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارخ معاقبا عليها بقانون روسيا البلد الذى وقعت فيها الجريمة واذا ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة وكان الاصل ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى على الجرائم التى تقع خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لا ان يستند في هذا الخصوص الى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الافعال المسندة الى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقا لقانون البلد الذى وقعت فيه وكان الطاعن لايجحد في اسباب طعنه العقاب على هذه الافعال طبقا لقانون امارة دبى محل وقوع الجريمة فان ذلك مايحقق حكم القانون ولا على الحكم ان هو لم يورد نص التجريم في القانون الاجنبى .
    الطعن رقم 4010 لسنة 64 ق جلسة 16/12/1996 السنة 47 ص 1355



    (6)

    لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على ان كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وكان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو ان تكون الجريمة التى اقيمت عليهما الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق واذ ماكان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب اليهما في هذه الدعوى وكان الاصل ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وهو ماخلا منه الحكم مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاعادة .
    الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:38 am