سرقة ، اشياء متركة قيمتها ، ملكيتها
الطعن رقم 1882 سنة 16 قضائية 21 اكتوبر سنة 1946
سرقة ، اشياء متركة قيمتها ، ملكيتها . وجب فحص المحكمة لهذه العناصر ، عدمه ، قصور ، نقضه
القاعدة القانونية :
تمسك الطاعن بان الاراق محل دعوي السرقة متروكة اي لم يعد لها مالك بعد ان تخلت الحكومة عنها فان قضاء المحكمة بادانته بسرقتها دن التعرض لهذا الدفاع والرد عليه يكون معيبا لقصره في البين الاجب يتعين نقضه ولا يقل من هذا ان تلك الاوراق لها قيمة في ذاتها وانه لا يشترط في الشيء المتروك ان يكون معدوم القيمة اذ يجوز في القانون ان يعد الشيء متروكا ولا يصح اعتبار من يستلي عليه سارقا له ول كانت له قيمة تذكر
المحكمة
" حيث ان الطاعن ينعي فيما ينعاه علي الحكم المطعون فيه انه دانه بالسرقة دون ان يبين ماهية الاوراق التي قال بانه سرقها ، وعلي الرغم من ان المحكمة ذكرت ان تلك الاوراق قديمة مهملة مما لا يصح معه عدها محلا لسرقة
" وحيث ان الدعوي العمومية رفعت علي الطاعن بسرقة اوراق لوزارة الداخلية ومحكمة اول درجة دانته بهذه الجريمة ذكرت في حكمها ان الاوراق المذكورة قديمة ومن اوراق الدشت . لدي المحكمة الاستئنافية تمسك الدفاع بان جميع الاراق المقول بسرقتها ( مدشوته ) من سنين مضت ان الحكومة تركتها لانها لم يعد لها قيمة ولكن المحكمة قضت بتاييد الحكم الابتدائي لاسبابه وزادت عليها قلها " مع الامر بوقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادتين 55 و56 من قانن العقوبات نظرا لان الاوراق المسروقة ولو ان لها قيمة مادية من حيث انها تباع بالمزاد العلني لفائدة الخزينة الا انه نظرا لان تلك الاوراق قديمة بطل العمل بها كانت مدشوته ولانه ليس في دوسية الدعي صحائف سوابق لهم ( للمتهمين ) تري المحكمة انهم لم يعودوا الي ارتكاب ما يخالف القانن "
" وحيث انه لما كان مبني الدفاع الذي تمسك به الطاعن هو ان الاوراق محل دعوي السرقة متروكة اي لم يعد لها مالك بعد ان تخلت الحكومة عنها ، فان قضاء المحكمة بادانته بسرقتها دون التعرض لهذا الدفاع والرد عليه يكون معيبا لقصوره في البيان الاجب يتعين اذن نقضه . ولا يقلل من هذا ما قالته المحكمة من ان تلك الاوراق لها قيمة في ذاتها وانه يمكن بيعها بالمزاد العلني لحساب الخزانة العامة لانه لا يشترط في الشئ المتروك ان يكون معدوم القيمة اذ يجوز في القانن ان يعد الشيء متروكا ولا يصح اعتبار من يستولي عليه سارقا له ولو كانت له قيمة تذكر .
" وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي اوجه الطعن
الطعن رقم 1882 سنة 16 قضائية 21 اكتوبر سنة 1946
سرقة ، اشياء متركة قيمتها ، ملكيتها . وجب فحص المحكمة لهذه العناصر ، عدمه ، قصور ، نقضه
القاعدة القانونية :
تمسك الطاعن بان الاراق محل دعوي السرقة متروكة اي لم يعد لها مالك بعد ان تخلت الحكومة عنها فان قضاء المحكمة بادانته بسرقتها دن التعرض لهذا الدفاع والرد عليه يكون معيبا لقصره في البين الاجب يتعين نقضه ولا يقل من هذا ان تلك الاوراق لها قيمة في ذاتها وانه لا يشترط في الشيء المتروك ان يكون معدوم القيمة اذ يجوز في القانون ان يعد الشيء متروكا ولا يصح اعتبار من يستلي عليه سارقا له ول كانت له قيمة تذكر
المحكمة
" حيث ان الطاعن ينعي فيما ينعاه علي الحكم المطعون فيه انه دانه بالسرقة دون ان يبين ماهية الاوراق التي قال بانه سرقها ، وعلي الرغم من ان المحكمة ذكرت ان تلك الاوراق قديمة مهملة مما لا يصح معه عدها محلا لسرقة
" وحيث ان الدعوي العمومية رفعت علي الطاعن بسرقة اوراق لوزارة الداخلية ومحكمة اول درجة دانته بهذه الجريمة ذكرت في حكمها ان الاوراق المذكورة قديمة ومن اوراق الدشت . لدي المحكمة الاستئنافية تمسك الدفاع بان جميع الاراق المقول بسرقتها ( مدشوته ) من سنين مضت ان الحكومة تركتها لانها لم يعد لها قيمة ولكن المحكمة قضت بتاييد الحكم الابتدائي لاسبابه وزادت عليها قلها " مع الامر بوقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادتين 55 و56 من قانن العقوبات نظرا لان الاوراق المسروقة ولو ان لها قيمة مادية من حيث انها تباع بالمزاد العلني لفائدة الخزينة الا انه نظرا لان تلك الاوراق قديمة بطل العمل بها كانت مدشوته ولانه ليس في دوسية الدعي صحائف سوابق لهم ( للمتهمين ) تري المحكمة انهم لم يعودوا الي ارتكاب ما يخالف القانن "
" وحيث انه لما كان مبني الدفاع الذي تمسك به الطاعن هو ان الاوراق محل دعوي السرقة متروكة اي لم يعد لها مالك بعد ان تخلت الحكومة عنها ، فان قضاء المحكمة بادانته بسرقتها دون التعرض لهذا الدفاع والرد عليه يكون معيبا لقصوره في البيان الاجب يتعين اذن نقضه . ولا يقلل من هذا ما قالته المحكمة من ان تلك الاوراق لها قيمة في ذاتها وانه يمكن بيعها بالمزاد العلني لحساب الخزانة العامة لانه لا يشترط في الشئ المتروك ان يكون معدوم القيمة اذ يجوز في القانن ان يعد الشيء متروكا ولا يصح اعتبار من يستولي عليه سارقا له ولو كانت له قيمة تذكر .
" وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي اوجه الطعن
السبت مايو 08, 2010 2:10 pm من طرف محمد العطوى
» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السبت مايو 08, 2010 2:08 pm من طرف محمد العطوى
» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
السبت مايو 08, 2010 2:06 pm من طرف محمد العطوى
» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
السبت مايو 08, 2010 2:02 pm من طرف محمد العطوى
» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
السبت مايو 08, 2010 2:01 pm من طرف محمد العطوى
» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
السبت مايو 08, 2010 1:59 pm من طرف محمد العطوى
» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
السبت مايو 08, 2010 1:57 pm من طرف محمد العطوى
» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
السبت مايو 08, 2010 1:56 pm من طرف محمد العطوى
» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
السبت مايو 08, 2010 1:53 pm من طرف محمد العطوى
» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
السبت مايو 08, 2010 1:52 pm من طرف محمد العطوى
» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
السبت مايو 08, 2010 1:50 pm من طرف محمد العطوى
» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية
السبت مايو 08, 2010 1:48 pm من طرف محمد العطوى